31مارس
آخر موعد لتقديم إقرار الضريبة العقارية ولا نية للحكومة لمد فترة التقديم
لاقراراتهم العقارية لموعد اخر مما دعا رئيس مصلحة الضرائب انور فوزي
المواطنين بسرعة تقديم الاقرار الضربي بوحداتهم العقارية قبل انقضاء المدة
المحددة والتي تنتهي بنهاية شهر مارس الجاري ,وتيسيرا علي المواطنين اعلن
رئيس مصلحة الضرائب العقارية انور فوزي انة بمكن للمواطنين بتقديم
اقراراتهم الضريبية في اي مامورية من مأموريات مصلحة الضرائب العقارية دون
التقيد بالمأمورية الكائن بها الوحدة السكنية كما يمكن التقديم ايضا عبر
منصة بوابة مصر الالكترونية من خلال هذا الربط بالانترنت
«https://digital.gov.eg»والذي يسهل علي المواطنين سرعة التقديم لاقرارتهم
الضريبة للوحدة السكنية الخاصة و لن يتم مد فترة تقديم الإقرار لمدة جديدة
وتيسيرا ايضا للمواطنين بتقديم الاقرار قرر رئيس مصلحة الضرائب انور فوزي.
استمرار العمل بالمأموريات للسادسة مساءً بما فيها الجمعة والسبت تيسيرًا على المواطنين
وحسب ما ورد بجريدة اليوم السابع نقلا عنها
أكد
أن المصلحة والمأموريات التابعة تقدم كل العون والمساعدة للمواطنين في هذا
الشأن، علمًا بأنه قد تقرر مد العمل بالمصلحة والمناطق والمأموريات
التابعة لها حتى السادسة مساءً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة
والسبت حتى نهاية مارس الحالي وذلك تيسيرًا على المواطنين.
وأوضح
رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أنه لن يتم مد موعد تقديم الإقرارات
الضريبية بعد هذا الميعاد، مضيفًا أن موعد تقديم الإقرارات الضريبية كان قد
بدأ في الأول من يوليو الماضي وكان مقررًا له الانتهاء بنهاية ديسمبر 2020
، إلا أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرر مد موعد تقديم الإقرارات
الضريبية لمدة «ثلاثة أشهر» تنتهي بنهاية مارس الحالي؛ لإعطاء فرصة
للمخاطبين بتقديم إقراراتهم الضريبية على ما يمتلكونه أو ينتفعون به من
وحدات عقارية، ويأتي ذلك في إطار التيسير عليهم في ظل الإجراءات
الاحترازية، لتداعيات فيروس «كورونا».
أضاف فوزي، أن
السكن الخاص الذي تقل قيمته السوقية عن 2 مليون جنيه، معفي من الضريبة
العقارية، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج 6» مرفق به «بيان الثروة
العقارية على نموذج 6 مكرر» يتضمن بيانًا بكل الوحدات التي يمتلكها أو
ينتفع بها على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه إذا بلغت القيمة السوقية للوحدة
العقارية «السكن الخاص» 2 مليون جنيه، تكون الضريبة العقارية المستحقة
عنها 120 جنيهًا فقط سنويًا، وإذا بلغت مليوني ونصف المليون جنيه تكون
الضريبة 750 جنيهًا، وإذا بلغت 3 ملايين جنيه تكون الضريبة 1380 جنيهًا.
أشار
إلى أن السكن الخاص الذى يقل صافى قيمته الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه
معفى من الضريبة العقارية أيضًا، بحيث يتقدم صاحبه بطلب إعفاء على «نموذج
6» مرفق به «بيان الثروة العقارية على نموذج 6مكرر» يتضمن بيانًا بكل
الوحدات التي يمتلكها أو ينتفع بها على مستوى الجمهورية، لافتًا إلى أنه
يتم رفع الضريبة العقارية في حالة تهدم العقار كليًا أو جزئيًا بما يحول
دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه، وإذا أصبحت الأرض المستقلة عن
العقارات المبنية غير مستغلة، بحيث يتقدم المكلف بطلب لجهة ربط وتحصيل
الضريبة، على أن تفحص لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة من
عدمه.
وأشار إلي أنه يتم سداد الضريبة العقارية سنويًا
على قسطين متساويين الأول من أول يناير حتى نهاية يونيه، والقسط الثاني من
أول يوليو حتى نهاية ديسمبر من كل عام.